Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2020

Court
تمييز مدني
Number
7/2020
Date
30/01/2020
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان تشويه مضمون المستندات عملا بالمادة 708 بند 7 اصول المحاكمات المدنية، يتوفر عند ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها، او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها، وانه يتضح من الرسالة الالكترونية - المستند - المدلى بتشويه مضمونها، بان مرسلة الرسالة اشارت صراحة ان المميز ضدها - المدعية - ابلغت شفهيا بأن آخر يوم عمل لها هو في 11/2/2015، وان القرار المميز لم يشوه مضمون الرسالة الالكترونية بذهابه وفاقا لما تقدم، ولم يذكر واقعة خلافا لما وردت عليه في هذا المستند، ولا ناقض المعنى الواضح والصريح لما جاء فيه في ما خص ابلاغ انهاء خدمات المدعية لدى الشركة.

كما انه بالعودة الى القرار المميز، فانه يتضح ان مجلس العمل التحكيمي اشار الى ان الاجازة السنوية هي مستقلة عن الانذار، فهي تعطى خلال فترة عمل الاجير وليس بعد انهاء خدماته، وان فترة الانذار هي فترة عمل فلا يستعاد خلالها وسائل عمل الاجر. وبالتالي لم يعتبر القرار المميز ان اعطاء المدعية - المميز ضدها - فرصها السنوية هو انهاء للعلاقة التعاقدية، ولم يعط بالتالي حلا خاطئا عند تثبته من الصرف التعسفي وفقا للمادة 50 من قانون العمل فقرة ب، وجاء مسندا الى اسباب واضحة وكافية لجهة القول بالصرف التعسفي، ولا سيما بغياب تقيد الشركة باحكام الفقرة "و" من المادة 50 عمل التي نصت على شروط واصول تتبع عند تواجد الشركة في ظروف اقتصادية صعبة.

Cited

Texts it relies on