Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2020

Court
تمييز مدني
Number
9/2020
Date
30/01/2020
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المستندات التي اشار اليها وكيل المميزة ليست مستندات جديدة تبرر طلب فتح المحاكمة، بل هي مستندات مرفقة بلائحة التعليق التي ابرزها وكيل المدعي، والتي صار ابلاغها منه في الجلسة الاخيرة. وحيث انه لم يستمهل للجواب او للتعليق عليها، بل اكتفى بتكرار اقواله، فلا يكون القرار المميز قد خالف احكام المادة 500 اصول المحاكمات المدنية ولا احكام المادة 371 اصول مدنية، وتقيد بمبدأ الوجاهية.

في ما يتعلق بالقرار المميز الذي خلص الى ان اقدام الشركة المدعية على زيادة ساعات العمل دون اي زيادة مقابلة في الاجر، ودون اخذ موافقة الاجراء والمستخدمين، يشكل اساءة او تجاوزا في استعمال الحق وتتحمل هي مسؤولية فسخ العقد، وتلزم بالتعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل الاجازة السنوية سندا للمادة 50 عمل.

واعتبرت محكمة التمييز ان توصيف مسألة صرف الاجير من العمل وما اذا كانت من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق بالصرف ام لا، سندا للبند 1 من الفقرة د من المادة 50 عمل، هو مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on