Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2020

Court
تمييز مدني
Number
8/2020
Date
28/01/2020
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت وقائع النزاع، استثبتت من قيام المميز بتنفيذ اشغال في منزل المميز ضده بناء على اتفاق شفهي بينهما، واستخلصت من استجواب الفريقين وفي ضوء افادة شقيقة المميز ضده، ماهية وقيمة الاعمال المتفق عليها والتي لا تدخل الفاتورة من ضمنها، سيما انه لم يشر اليها المميز في الانذار الذي طالب بموجبه بمستحقاته. وخلصت بان المبالغ التي اقر الاخير بقبضها والبالغة عشرة الاف دولار اميركي توازي قيمة الاعمال غير المتنازع على اجرائها، في غياب اي دليل مقنع على تجاوز المدفوعات هذه القيمة، مستبعدة تقرير الخبير المكلف بداية كون الاسعار الواردة فيه مبالغا فيها، فتكون قد ارست قرارها على اسباب واقعية كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها، واعملت حقها السيادي في استثبات وتقدير الوقائع واستخلاص الادلة والمفاضلة بينها، وحقها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on