Court of Cassation, civil chamber 30/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2020
- Date
- 30/01/2020
- President
- رولا المصري
- Members
- رزق، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 655 اصول المحاكمات المدنية اوجبت ان تراعي في الاستئناف القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى، وان يشتمل على اسباب الاستئناف والطلبات، وايرادها يعتبر من الشروط الجوهرية لقبول الاستئناف، ويجب ان تذكر الطلبات بصورة واضحة وصريحة.
ولم يميز النص بين ان يكون المستأنف مدعى عليه بداية او مدعي، كما لا يطلب من المحكمة استنتاجها او استخلاصها من مضمون الاستحضار الاستئنافي، وان الطلبات المقصودة بهذه المادة انما هي المتعلقة باساس النزاع اي موضوع المنازعة في مرحلة ما بعد الفسخ. ان طلب المميز بنشر الدعوى مجددا ورؤيتها انتقالا ليصار من بعدها الى فسخ الحكم المستأنف لعدم قانونيته، كما جاء في خاتمة الاستحضار الاستئنافي، لا يعتبر طلبا موضوعيا في الاساس، ولا تنشر الدعوى الا بحدود الطلبات في الموضوع، فلا يكون القرار المطعون فيه اذ هو ذهب في هذا المنحى، قد اخطأ في تطبيق او تفسير المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.
Cited