Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2020

Court
تمييز مدني
Number
9/2020
Date
30/01/2020
President
رولا المصري
Members
رزق، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 655 اصول المحاكمات المدنية اوجبت ان تراعي في الاستئناف القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى، وان يشتمل على اسباب الاستئناف والطلبات، وايرادها يعتبر من الشروط الجوهرية لقبول الاستئناف، ويجب ان تذكر الطلبات بصورة واضحة وصريحة.

ولم يميز النص بين ان يكون المستأنف مدعى عليه بداية او مدعي، كما لا يطلب من المحكمة استنتاجها او استخلاصها من مضمون الاستحضار الاستئنافي، وان الطلبات المقصودة بهذه المادة انما هي المتعلقة باساس النزاع اي موضوع المنازعة في مرحلة ما بعد الفسخ. ان طلب المميز بنشر الدعوى مجددا ورؤيتها انتقالا ليصار من بعدها الى فسخ الحكم المستأنف لعدم قانونيته، كما جاء في خاتمة الاستحضار الاستئنافي، لا يعتبر طلبا موضوعيا في الاساس، ولا تنشر الدعوى الا بحدود الطلبات في الموضوع، فلا يكون القرار المطعون فيه اذ هو ذهب في هذا المنحى، قد اخطأ في تطبيق او تفسير المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on