Court of Cassation, civil chamber 30/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2020
- Date
- 30/01/2020
- President
- رولا المصري
- Members
- رزق، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه ولئن كان رد طلب وقف التنفيذ يبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف ويخضع لسلطتها التقديرية، فان المسألة لا ترتبط فقط بعناصر واقعية بل باثارة سبب قانوني يملي عليها التطرق ولو عرضا الى ما هو معروض عليها من طلب يرمي الى وقف التنفيذ الحكمي في ضوء دعوى التزوير المدنية، وان تبين مدى توافر شروط وقف التنفيذ الحكمي المشار اليه في المادة 850 اصول المحاكمات المدنية المتذرع بها، سيما ان مسألة التزوير والادعاء به قد رد بداية شكلا، فان المحكمة اذ هي لم تفعل تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني والتعليل الملائم، فيقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره.
وفي المرحلة الاستئنافية اعتبرت المحكمة انه، ولئن كان الادعاء بتزوير السند امام المرجع المدني ليس من شأنه وقف التنفيذ حكما، عملا بصراحة احكام المادة 850 اصول المحاكمات المدنية التي اولت المحكمة المدنية ان تفصل بطلب وقف التنفيذ، بحيث يبقى امرا جوازيا لها تبعا لاجراءات ومضمون الادعاء بالتزوير، فان المحكمة ترى في الاسباب المثارة سيما في ضوء القرارات القضائية التي اشار اليها المميز، ما من شأنه ان يبرر وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض.
Cited