Rulings

State Council 27/03/2019

شورى حكم رقم : 556 /2019

Court
شورى
Number
556/2019
Date
27/03/2019
President
ريتا كرم
Members
دوره، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم الصادر عن المستدعى ضدها في شقه المتعلق بانهاء خدمات المستدعي كقنصل فخري، حيث ادلى المستدعي انه لم يتبلغ شخصيا المرسوم المطلوب ابطاله حتى تاريخ تقديم المراجعة، اذ تبين من ملف المراجعة ان القائم باعمال السفارة اللبنانية في اليونان زار المستدعي في مكتبه وسلمه المرسوم موضوع الطعن، ما يجزم بحصول التبليغ خاصة وان الافادة هي عبارة عن مستند رسمي صادر عن مرجع مختص باجراء عملية التبليغ، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لورودها خارج مهلة الشهرين للطعن، وبالتالي ردها شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.