State Council 27/03/2019
شورى حكم رقم : 556 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 556/2019
- Date
- 27/03/2019
- President
- ريتا كرم
- Members
- دوره، بريدي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم الصادر عن المستدعى ضدها في شقه المتعلق بانهاء خدمات المستدعي كقنصل فخري، حيث ادلى المستدعي انه لم يتبلغ شخصيا المرسوم المطلوب ابطاله حتى تاريخ تقديم المراجعة، اذ تبين من ملف المراجعة ان القائم باعمال السفارة اللبنانية في اليونان زار المستدعي في مكتبه وسلمه المرسوم موضوع الطعن، ما يجزم بحصول التبليغ خاصة وان الافادة هي عبارة عن مستند رسمي صادر عن مرجع مختص باجراء عملية التبليغ، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لورودها خارج مهلة الشهرين للطعن، وبالتالي ردها شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.