Rulings

State Council 09/04/2019

شورى حكم رقم : 576 /2019

Court
شورى
Number
576/2019
Date
09/04/2019
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ قرار وزير العمل المتضمن تحديد موعد انتخاب مكتب المجلس التنفيذي لنقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان، اذ تبين للمجلس انه بالنظر للطبيعة القانونية للنقابة المعنية والوصف القانوني الواجب اعطاؤه للعملية الانتخابية، فان قرار الدعوة للانتخابات العامة لا يعدو كونه اجراء تمهيديا لانعقاد الجمعية العمومية بغية انتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي، واستطرادا فاذا كان يعتري دعوة الجمعية العمومية عيب ما فيمكن اثارته في معرض الطعن به في نتائج الانتخابات او في العملية الانتخابية ككل، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم قابلية قرار الدعوة للطعن به امام مجلس شورى الدولة.