Rulings

State Council 02/04/2019

شورى حكم رقم : 565 /2019

Court
شورى
Number
565/2019
Date
02/04/2019
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى الزام وزارة الداخلية والبلديات باستلام طلب ترشيح المستدعي للانتخابات النيابية، خاصة وان المراجعة الحاضرة تتناول القرار الشفهي الصادر عن المستدعى ضدها برفض استلام المستندات العائدة للجهة المستدعية، ما يستوجب قبولها شكلا خاصة وانها واردة ضمن المهلة القانونية.