Rulings

State Council 18/04/2019

شورى حكم رقم : 587 /2019

Court
شورى
Number
587/2019
Date
18/04/2019
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان المساهمة المباشرة في تنفيذ المرفق العام تعتبر من المعايير الاساسية التي يؤدي توافرها الى عقد اختصاص القضاء الاداري للنظر في المراجعة المتعلقة بدين مدني استعملت امواله في تسيير مرفق عام.

قرر مجلس شورى الدولة ان تقديم مذكرة ربط النزاع الى وزارة الداخلية والبلديات بدلا من تقديمها مباشرة الى الجهة المستدعى ضدها، يعتبر ربطا للنزاع خاصة وان الوزارة المذكورة قد احالت المذكرة الى المستدعى ضدها، ما يقتضي معه اعتبار مذكرة ربط النزاع قانونية ورد السبب المدلى به لهذه الناحية.

كذلك رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى المطالبة بمبالغ متوجبة للمستدعي في ذمة اتحاد البلديات المستدعى ضده، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة انه جاء خاليا من اي مستند يثبت حصول تفويض للمستدعي من قبل المستدعى ضده للقيام بالاعمال التي قام بها، وبالتالي بصرف المبالغ المطالب بها، ما يشكل مخالفة للاصول القانونية الواجب اتباعها لهذه الناحية، وبالتالي رد المراجعة لعدم صحتها.