Rulings

State Council 14/03/2019

شورى حكم رقم : 529 /2019

Court
شورى
Number
529/2019
Date
14/03/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها برفض شطب اشارة مرسوم التخطيط عن خرائط التنظيم المدني وعن الصحيفة العينية لعقار المستدعي، بعد ان تبين للمجلس بأن الادارة المختصة لم تباشر الى تنفيذ المرسوم موضوع المراجعة الحاضرة، كما لم تجدد مدة العمل به، ما يجعل المرسوم المطعون به ساقطا وكأنه لم يكن بعد مرور عشر سنوات على صدوره بالنسبة لعقار المستدعي، ما يوجب على الادارة المختصة ان تباشر الى ترقين جميع الاشارات الناتجة عنه على الصحائف العينية والمستندات كافة.