State Council 14/03/2019
شورى حكم رقم : 529 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 529/2019
- Date
- 14/03/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها برفض شطب اشارة مرسوم التخطيط عن خرائط التنظيم المدني وعن الصحيفة العينية لعقار المستدعي، بعد ان تبين للمجلس بأن الادارة المختصة لم تباشر الى تنفيذ المرسوم موضوع المراجعة الحاضرة، كما لم تجدد مدة العمل به، ما يجعل المرسوم المطعون به ساقطا وكأنه لم يكن بعد مرور عشر سنوات على صدوره بالنسبة لعقار المستدعي، ما يوجب على الادارة المختصة ان تباشر الى ترقين جميع الاشارات الناتجة عنه على الصحائف العينية والمستندات كافة.