State Council 03/04/2019
شورى حكم رقم : 566 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 566/2019
- Date
- 03/04/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن اتحاد بلديات المتن الشمالي، المتضمن الطلب من البلديات المستدعى ضدها اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لشطب اشارة البناء المخالف المدونة على الصحيفة العينية للعقار الواقع مقابل عقار المستدعي، اذ تبين للمجلس ان لا مصلحة للمستدعي في طلب ابطال القرار المطعون فيه، وان كان له مصلحة في طلب ازالة الانشاءات المخالفة للاصول، كما ان الضرر اللاحق بالمستدعي ليس ناجما عن شطب اشارة المخالفة عن الانشاءات، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء الضرر ولعدم توافر المصلحة اللازمة لتقديمها.
Cited