Rulings

State Council 03/04/2019

شورى حكم رقم : 566 /2019

Court
شورى
Number
566/2019
Date
03/04/2019
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن اتحاد بلديات المتن الشمالي، المتضمن الطلب من البلديات المستدعى ضدها اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لشطب اشارة البناء المخالف المدونة على الصحيفة العينية للعقار الواقع مقابل عقار المستدعي، اذ تبين للمجلس ان لا مصلحة للمستدعي في طلب ابطال القرار المطعون فيه، وان كان له مصلحة في طلب ازالة الانشاءات المخالفة للاصول، كما ان الضرر اللاحق بالمستدعي ليس ناجما عن شطب اشارة المخالفة عن الانشاءات، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء الضرر ولعدم توافر المصلحة اللازمة لتقديمها.

Cited

Texts it relies on