State Council 09/04/2019
شورى حكم رقم : 574 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 574/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعلان مسؤولية البلدية المستدعى ضدها عن انهيار حائط الدعم المحازي لعقاره، والزامها بالتعويض المتمثل باعادة بناء الحائط المنهار، بعد ان تبين للمجلس من معطيات الملف ولا سيما تقرير الخبير المكلف انه كان ينبغي على المستدعي تنفيذ حائط دعم على حدود عقاره حيث كان المستدعي في مرحلة حفر الاساسات، قبل ان ينهار الحائط على مرحلتين. وبالتالي يكون انهيار الحائط قد حصل نتيجة عدم تقيد المستدعي بتنفيذ حائط الدعم من جهة اولى، وتنفيذ اعمال حفر تحت الحائط المنهار من جهة اخرى، الامر الذي يوجب على المستدعي ان يتحمل منفردا مسؤولية الضرر الحاصل.