Rulings

State Council 09/04/2019

شورى حكم رقم : 574 /2019

Court
شورى
Number
574/2019
Date
09/04/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعلان مسؤولية البلدية المستدعى ضدها عن انهيار حائط الدعم المحازي لعقاره، والزامها بالتعويض المتمثل باعادة بناء الحائط المنهار، بعد ان تبين للمجلس من معطيات الملف ولا سيما تقرير الخبير المكلف انه كان ينبغي على المستدعي تنفيذ حائط دعم على حدود عقاره حيث كان المستدعي في مرحلة حفر الاساسات، قبل ان ينهار الحائط على مرحلتين. وبالتالي يكون انهيار الحائط قد حصل نتيجة عدم تقيد المستدعي بتنفيذ حائط الدعم من جهة اولى، وتنفيذ اعمال حفر تحت الحائط المنهار من جهة اخرى، الامر الذي يوجب على المستدعي ان يتحمل منفردا مسؤولية الضرر الحاصل.