State Council 20/03/2019
شورى حكم رقم : 546 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 546/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- ريتا كرم
- Members
- دوره، بريدي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير عام الاحوال الشخصية والمتضمن شطب قيد المستدعية اذ اعتبر المجلس ان البت في قانونية قرار الادارة بشطب قيد المستدعية عن سجلات النفوس يستدعي البحث في فقدانها للجنسية اللبنانية بعد طلاقها من زوجها الامر الذي يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنية ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء صلاحية المجلس للنظر بها.