Rulings

State Council 20/03/2019

شورى حكم رقم : 546 /2019

Court
شورى
Number
546/2019
Date
20/03/2019
President
ريتا كرم
Members
دوره، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير عام الاحوال الشخصية والمتضمن شطب قيد المستدعية اذ اعتبر المجلس ان البت في قانونية قرار الادارة بشطب قيد المستدعية عن سجلات النفوس يستدعي البحث في فقدانها للجنسية اللبنانية بعد طلاقها من زوجها الامر الذي يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنية ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء صلاحية المجلس للنظر بها.