Rulings

State Council 28/03/2019

شورى حكم رقم : 561 /2019

Court
شورى
Number
561/2019
Date
28/03/2019
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، ابو يزبك
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل القاضي برد الاعتراض شكلا، لانتفاء الوكالة القانونية التي تخول وكيلة الجهة المستدعية التقدم بالاعتراض المذكور، لانتفاء صفتها للتقاضي لكونها لا تحمل توكيلا قانونيا يجيز لها التقدم بالاعتراضات على الضرائب والرسوم، وان وكالتها تجيز لها تأسيس الشركة فقط وليس تمثيل هذه الاخيرة امام القضاء، واستطرادا لم تعمد وكيلة الجهة المستدعية الى تصحيح وكالتها او ابراز وكالة جديدة تجيز لها تقديم وتوقيع الاعتراضات باسم الشركة المستدعية، ما يجعل القرار المطعون فيه برد الاعتراض شكلا لعدم صفة المحامية لتقديمه متطابقا للقانون.