State Council 28/03/2019
شورى حكم رقم : 561 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 561/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، ابو يزبك
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل القاضي برد الاعتراض شكلا، لانتفاء الوكالة القانونية التي تخول وكيلة الجهة المستدعية التقدم بالاعتراض المذكور، لانتفاء صفتها للتقاضي لكونها لا تحمل توكيلا قانونيا يجيز لها التقدم بالاعتراضات على الضرائب والرسوم، وان وكالتها تجيز لها تأسيس الشركة فقط وليس تمثيل هذه الاخيرة امام القضاء، واستطرادا لم تعمد وكيلة الجهة المستدعية الى تصحيح وكالتها او ابراز وكالة جديدة تجيز لها تقديم وتوقيع الاعتراضات باسم الشركة المستدعية، ما يجعل القرار المطعون فيه برد الاعتراض شكلا لعدم صفة المحامية لتقديمه متطابقا للقانون.