Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 241/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف بمقتضى المادة 527 عقوبات، لثبوت اقدامه على جرم الدعارة عبر تعرف احد المخبرين على صورته، فضلا عن القاء القبض عليه حيث كان على متن دراجة نارية مع شخص آخر في مكان القاء القبض على المدعى عليها، فضلا عن اسبقياته في هذا المجال.
Cited