Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
241/2019
Date
30/05/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف بمقتضى المادة 527 عقوبات، لثبوت اقدامه على جرم الدعارة عبر تعرف احد المخبرين على صورته، فضلا عن القاء القبض عليه حيث كان على متن دراجة نارية مع شخص آخر في مكان القاء القبض على المدعى عليها، فضلا عن اسبقياته في هذا المجال.

Cited

Texts it relies on