State Council 02/04/2019
شورى حكم رقم : 564 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 564/2019
- Date
- 02/04/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض الناجم عن سكوت البلدية المستدعى ضدها على مذكرة ربط النزاع المقدمة من الجهة المستدعية، والمتضمنة الطلب الى البلدية المستدعى ضدها رفع حصة الجهة المستدعية من اجمالي عائدات مدخول مشروع عدادات الوقوف في نطاق البلدية، وفقا للقرار الصادر عن المجلس البلدي للجهة المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس من منطوق القرار البلدي انه قرر تعديل النسبة المئوية التي تتقاضاها الشركة المستدعية لتصبح 38% بدلا من 19%، شرط التقيد بمضمون دفتر الشروط الخاص الموقع بين الطرفين، ومنها زيادة عدد المراقبة وتركيب العدادات في النطاق البلدي، ما يعني ان تعديل النسبة المئوية جاء مشروطا بتكاليف اضافية حددها بالتفصيل، وهي تكاليف لم تلتزم بها الجهة المستدعية، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.