Rulings

State Council 26/03/2019

شورى حكم رقم : 554 /2019

Court
شورى
Number
554/2019
Date
26/03/2019
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية، والمتضمن قبول الاعتراض المقدم على تخمين اللجنة البلدية للرسوم العائدة لعقار الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية لم تبرز القرار الصادر عن مجلس بلديتها المتضمن الترخيص لرئيسه وفقا لاحكام المادتين 74 و100 من قانون البلديات، بتقديم المراجعة الحاضرة رغم صدور قرار بهذا الشأن من المستشار المقرر وتبليغه من الجهة المستدعية، ما يجعل المراجعة الحاضرة مقدمة من غير ذي صفة ويقتضي بالتالي ردها لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on