State Council 26/03/2019
شورى حكم رقم : 554 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 554/2019
- Date
- 26/03/2019
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية، والمتضمن قبول الاعتراض المقدم على تخمين اللجنة البلدية للرسوم العائدة لعقار الجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية لم تبرز القرار الصادر عن مجلس بلديتها المتضمن الترخيص لرئيسه وفقا لاحكام المادتين 74 و100 من قانون البلديات، بتقديم المراجعة الحاضرة رغم صدور قرار بهذا الشأن من المستشار المقرر وتبليغه من الجهة المستدعية، ما يجعل المراجعة الحاضرة مقدمة من غير ذي صفة ويقتضي بالتالي ردها لهذا السبب.
Cited