Rulings

State Council 14/03/2019

شورى حكم رقم : 532 /2019

Court
شورى
Number
532/2019
Date
14/03/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة الشهرين للطعن بمراسيم تصديق التخطيط تبدأ من تاريخ اتمام معاملات النشر المنصوص عنها قانونا، في حين انه تبين للمجلس انه لم يتم اتمام باقي اجراءات النشر في جريدتين محليتين وتعليق نسخة عنه في مركز البلدية المعنية، وبالتالي تكون مهلة المراجعة لا تزال سارية بالنسبة للمستدعي ما يقتضي معه قبول المراجعة شكلا.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتعلق بتصديق والغاء تخطيطات الطرق لوجود خطأ ساطع في تقدير الواقع والقانون، في حين انه تبين للمجلس من اوراق الملف ان توسعة الطريق بمحاذاة عقار المستدعي لم يشوبها اي خطأ ساطع او اي خطأ جسيم في التقدير، بخاصة ان خريطة المساح المحلف المبرزة في الملف تظهر ان التخطيط المطعون فيه يحازي عقارات متعددة ويقتطع اجزاء متساوية منها، وان عرضه على امتداد مساره متساو ومنسق، وبالتالي يكون ادلاء المستدعي بوجوب ابطال المرسوم موضوع المراجعة غير مستند على اي اساس قانوني ومستوجب الرد.

كذلك رد المجلس الادلاء المقدم من الجهة المستدعية بوجوب ابطال المرسوم موضوع المراجعة لسبب غريب عن المنفعة العامة، كون المساحة المستملكة بمحاذاة عقاره تؤدي الى الاضرار به، اذ اعتبر المجلس ان حصول ضرر من جراء مرسوم الاستملاك لا يشكل دليلا على انتفاء المنفعة العامة لان المرسوم هو من القرارات الادارية التي تؤدي بطبيعتها الى المس بالملكية الفردية مقابل تعويض عادل، ما يقتضي معه رد الادلاء المقدم لانتفاء وجود اي تحوير في السلطة.