Rulings

State Council 09/04/2019

شورى حكم رقم : 572 /2019

Court
شورى
Number
572/2019
Date
09/04/2019
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ القرار الضمني برفض احالة اعتراض الشركة المستدعية الى لجنة الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية، اذ اعتبر المستدعي ان مهلة الطعن في القرار الضمني المذكور تسري اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة للبلدية للبت في الاعتراض او لاحالته امام اللجنة المذكورة، بعد ان تبين للمجلس ان البلدية المستدعى ضدها قد احالت الاعتراض على لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، وصدر قرار عن هذه الاخيرة ببت الاعتراض بشأن الرسوم المعترض عليها، الامر الذي يؤدي الى تجريد المراجعة الحاضرة من موضوعها، ما يقتضي معه رد المراجعة لهذا السبب.