Rulings

State Council 13/03/2019

شورى حكم رقم : 518 /2019

Court
شورى
Number
518/2019
Date
13/03/2019
President
طلال بيضون
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة الزام المستدعى ضدها بان تدفع للجهة المستدعية تعويضا كفائدة تأخير حكمية عن التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية، بعد ان تبين للمجلس انقضاء اكثر من ستة اشهر على تاريخ تبلغ قرار اللجنة الابتدائية دون ان تعمد الادارة المستملكة الى ايداع التعويض المقرر، ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة في الاساس وابطال قرار الرفض الضمني، والزام المستدعى ضدها بدفع الفائدة القانونية الحكمية بمعدل 6% عن المبلغ المقرر لمصلحة المستدعي من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية.