State Council 13/03/2019
شورى حكم رقم : 518 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 518/2019
- Date
- 13/03/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة الزام المستدعى ضدها بان تدفع للجهة المستدعية تعويضا كفائدة تأخير حكمية عن التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية، بعد ان تبين للمجلس انقضاء اكثر من ستة اشهر على تاريخ تبلغ قرار اللجنة الابتدائية دون ان تعمد الادارة المستملكة الى ايداع التعويض المقرر، ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة في الاساس وابطال قرار الرفض الضمني، والزام المستدعى ضدها بدفع الفائدة القانونية الحكمية بمعدل 6% عن المبلغ المقرر لمصلحة المستدعي من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية.