State Council 20/03/2019
شورى حكم رقم : 547 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 547/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- ريتا كرم
- Members
- دوره، بريدي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير عام الاحوال الشخصية المتعلق بترقين قيد عائلة والد المستدعي، واصدار الحكم باعادة قيد والده على سجلات المقيمين، اذ اعتبر المجلس ان البت في قانونية قرار الادارة بترقين قيد والد المستدعي عن سجلات النفوس، وبالتالي فقدانه للجنسية اللبنانية بعد استحصاله على مرسوم جمهوري يرخص له بموجبه اكتساب الجنسية السورية وحصوله فعليا على هذه الجنسية، يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنية، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء صلاحية المجلس للبت فيها.