Rulings

State Council 20/03/2019

شورى حكم رقم : 547 /2019

Court
شورى
Number
547/2019
Date
20/03/2019
President
ريتا كرم
Members
دوره، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير عام الاحوال الشخصية المتعلق بترقين قيد عائلة والد المستدعي، واصدار الحكم باعادة قيد والده على سجلات المقيمين، اذ اعتبر المجلس ان البت في قانونية قرار الادارة بترقين قيد والد المستدعي عن سجلات النفوس، وبالتالي فقدانه للجنسية اللبنانية بعد استحصاله على مرسوم جمهوري يرخص له بموجبه اكتساب الجنسية السورية وحصوله فعليا على هذه الجنسية، يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنية، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء صلاحية المجلس للبت فيها.