Rulings

State Council 13/03/2019

شورى حكم رقم : 512 /2019

Court
شورى
Number
512/2019
Date
13/03/2019
President
طلال بيضون
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة اعطاء الجهة المستدعية بدل فائدة التأخير المتوجبة على مقدار التعويض المحكوم به للمستدعي، على اعتبار ان الدولة المستدعى ضدها قد تبلغت قرار لجنة الاستملاك ولم تبادر الى تسديد قيمة التعويض المقرر للجهة المستدعية الا بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 58/91.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام المستدعى ضدها بدفع الفائدة المتوجبة عن الزيادة التي قررتها لجنة الاستملاك الاستئنافية على مبلغ التعويض الاصلي المتوجب للمستدعي عن استملاك العقار المملوك منه، والذي حددته لجنة الاستملاك الابتدائية، اذ اعتبر المجلس ان اجتهاده قد استقر على عدم توجب الفائدة على الزيادة المقررة استئنافا بشكل حكمي، بل يقتضي ربط النزاع بشأنها على ان تحتسب من تاريخ ربط النزاع، في حين ان المستدعي لم يبلغ الادارة صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الاستئنافي وانما اكتفى بابراز صورة طبق الاصل عن القرار المذكور، ما يعني عدم اتباعه للاجراءات والاصول الواجبة قانونا، ما يقتضي معه رد المطالبة بالفائدة عن المبالغ المقررة من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on