State Council 13/03/2019
شورى حكم رقم : 511 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 511/2019
- Date
- 13/03/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المقدمة شكلا على اعتبار ان الخطأ المادي المشكو منه والمطلوب تصحيحه ليس من شأنه ان يؤثر على نتيجة الحكم، وبالتالي لا يخضع لمهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة.
قبل المجلس المراجعة الرامية الى تصحيح الخطأ المادي الواقع في القرار موضوع المراجعة، بعد ان تبين من ملف المراجعة ان المستدعي يرمي من طلبه الى انقاص قيمة التعويض لا الى زيادته، كما ان المستدعى ضدها وزارة الاشغال تبنت رأي المستدعي، اضافة الى ان تصحيح الخطأ المادي الحاصل في وقائع القرار القضائي ليس من شأنه التأثير في نتيجة الحكم، ما يقتضي معه الاستجابة لطلب المستدعي وتصحيح الخطأ المادي الذي يدلي به في هذه المراجعة.