Rulings

State Council 13/03/2019

شورى حكم رقم : 511 /2019

Court
شورى
Number
511/2019
Date
13/03/2019
President
طلال بيضون
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المقدمة شكلا على اعتبار ان الخطأ المادي المشكو منه والمطلوب تصحيحه ليس من شأنه ان يؤثر على نتيجة الحكم، وبالتالي لا يخضع لمهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة.

قبل المجلس المراجعة الرامية الى تصحيح الخطأ المادي الواقع في القرار موضوع المراجعة، بعد ان تبين من ملف المراجعة ان المستدعي يرمي من طلبه الى انقاص قيمة التعويض لا الى زيادته، كما ان المستدعى ضدها وزارة الاشغال تبنت رأي المستدعي، اضافة الى ان تصحيح الخطأ المادي الحاصل في وقائع القرار القضائي ليس من شأنه التأثير في نتيجة الحكم، ما يقتضي معه الاستجابة لطلب المستدعي وتصحيح الخطأ المادي الذي يدلي به في هذه المراجعة.