Rulings

State Council 18/04/2019

شورى حكم رقم : 585 /2019

Court
شورى
Number
585/2019
Date
18/04/2019
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض، واعلان مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالمستدعي جراء الكتاب الموجه من الامين العام السابق لوزارة الخارجية الى وزارة العدل بانه قدم مستندات مزورة، اذ اعتبر المجلس ان تصديق السفارة على المستندات ليس من شأنه بحد ذاته تأكيد صحة مضمونها، وهو مجرد اعتراف بصحة توقيع المرجع الرسمي الذي ذيلت به، في حين انه تبين ان توقيع المكلف بالاعمال القنصلية المحفوظ لدى وزارة الخارجية والمغتربين لا يتوافق مع التوقيع الموجود على المستندات، واستطرادا فان ما قامت به الوزارة يدخل ضمن اعمال الادارة العادية التي تقوم بها الادارة عند وجود ما يستدعي الشك في المستندات المعروضة عليها، ما ينفي امكانية وقوع اي خطأ يرتب المسؤولية على الادارة، ويقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.