State Council 09/04/2019
شورى حكم رقم : 571 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 571/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية باعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، على اعتبار ان المستدعي كان متدخلا في مراجعة الابطال امام المجلس، وبالتالي لا صفة له للطعن مباشرة في القرار الصادر عن طريق اعادة المحاكمة وبمعزل عن الفرقاء الاصليين لكونه لا يعتبر فريقا في المحاكمة بكل معنى الكلمة بل مجرد مشارك فيها، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة المقدم من المستدعي لعدم الصفة، باعتبار اعادة المحاكمة طريقا من طرق المراجعة غير العادية الذي لا يمكن لغير فرقاء النزاع التقدم به.