Rulings

State Council 09/04/2019

شورى حكم رقم : 571 /2019

Court
شورى
Number
571/2019
Date
09/04/2019
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية باعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، على اعتبار ان المستدعي كان متدخلا في مراجعة الابطال امام المجلس، وبالتالي لا صفة له للطعن مباشرة في القرار الصادر عن طريق اعادة المحاكمة وبمعزل عن الفرقاء الاصليين لكونه لا يعتبر فريقا في المحاكمة بكل معنى الكلمة بل مجرد مشارك فيها، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة المقدم من المستدعي لعدم الصفة، باعتبار اعادة المحاكمة طريقا من طرق المراجعة غير العادية الذي لا يمكن لغير فرقاء النزاع التقدم به.