Rulings

State Council 27/03/2019

شورى حكم رقم : 557 /2019

Court
شورى
Number
557/2019
Date
27/03/2019
President
ريتا كرم
Members
دوره، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير العدل الموجه الى النيابة العامة الاستئنافية، والمتضمن رفض منح الترخيص بالملاحقة الجزائية لاحد المساعدين القضائيين بجرم التزوير الجنائي بصفته المكلف بمهام كتابة العدل في بيروت، اذ اعتبر المجلس ان قرار وزير العدل بالرفض ليس هو القرار النهائي الذي سيحدد الموقف النهائي من الملاحقة الجزائية، اذ يقتضي انتظار موقف النيابة العامة الاستئنافية التي، في حال اصرت على الملاحقة، يكون عندها النائب العام التمييزي المرجع النهائي في هذا المجال. واستطرادا، فان القرارات المتعلقة بالملاحقة الجزائية المتخذة من قبل جهات ادارية تندرج في اطار اعمال الضابطة العدلية، وتعتبر بالتالي من الاعمال ذات الصفة العدلية التي لا يمكن تقديم المراجعة بشأنها امام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه من الاعمال ذات الصفة العدلية، وبالتالي رد المراجعة لعدم الصلاحية.