State Council 09/04/2019
شورى حكم رقم : 579 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 579/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه يمكن قبول طلب الابطال وطلب التعويض في مراجعة واحدة، اذا كانت المطالبة بالتعويض نتيجة حتمية لمراجعة الابطال، بمعنى ان المجلس في حال توصل الى الابطال يمكن ان يقرر في ضوء ذلك التعويض اذا كان الضرر ناتجا فعلا عن القرار الاداري المشكو منه.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن الترخيص للشركة المطلوب ادخالها بتأدية خدمة ركن السيارات في الجزء غير المبني من العقار المملوك حق استثماره للجهة المدعية، اذ تبين للمجلس ان المحافظ لم يتأكد من صفة وصلاحية المستأجر بالسماح للغير باستثمار قسم من العقار المستأجر، حيث لم يتبين للمجلس وجود اية علاقة تعاقدية او اي مستند او دليل يسوغ للشركة المرخص لها بركن السيارات بموجب قرار المحافظ، وبين الجهة المستدعية مالكة حق الاستثمار، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.