Rulings

State Council 18/04/2019

شورى حكم رقم : 584 /2019

Court
شورى
Number
584/2019
Date
18/04/2019
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

رد قاضي العجلة لدى مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اتخاذ تدبير مؤقت بوقف المباراة موضوع القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة، والمتعلق بالموافقة لاحدى الشركات باقامة مهرجان رياضي في لعبة كمال الاجسام، وذلك درءا للضرر اللاحق بالجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس ان من شأن اجابة طلب الجهة المستدعية بوقف المباراة كتدبير مؤقت ان يؤدي عمليا الى وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة، الامر الذي يتنافى وصلاحيات قاضي العجلة الاداري التي تتعلق بالنظام العام، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم تحقق شروط طلب العجلة.