State Council 18/02/2019
شورى حكم رقم : 446 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 446/2019
- Date
- 18/02/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات موضوع المراجعة الراهنة، والمتضمن وضع المستدعية بتصرف وزير الداخلية وتكليف موظف آخر للقيام بمهام قائمقام قضاء جبيل، بعد ان تبين للمجلس ان قانون الموظفين كرس قاعدة الوضع بالتصرف فقط بالنسبة لموظفي الفئة الاولى دون سائر الفئات الوظيفية الاخرى، في حين انه يتبين من وقائع المراجعة ان المستدعي ينتمي الى وظائف الفئة الثالثة كرئيس قسم قائمقامية قضاء جبيل، وبالتالي لا يوجد نص قانون خاص في نظام وزارة الداخلية يجيز وضعه بالتصرف، الامر الذي يستتبع معه القول بعدم قانونية القرار المطعون فيه ووجوب ابطاله لتجاوزه حد السلطة.