Rulings

State Council 11/03/2019

شورى حكم رقم : 490 /2019

Court
شورى
Number
490/2019
Date
11/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن وزارة الاتصالات والمتضمن رفض اعلان حق المستدعي بالاستفادة من الدرجات الاربع الممنوحة المنصوص عليها في القانون رقم 717/98، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد انهى خدمته في الادارة العامة قبل اكثر من عشر سنوات من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع في المراجعة الحاضرة، وبالتالي فان حقه في المطالبة بتحويل راتبه وفقا لجداول رواتب الوظائف الفنية قد سقط سندا لاحكام المادة 349 موجبات وعقود، ما يقتضي رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on