State Council 11/03/2019
شورى حكم رقم : 490 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 490/2019
- Date
- 11/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن وزارة الاتصالات والمتضمن رفض اعلان حق المستدعي بالاستفادة من الدرجات الاربع الممنوحة المنصوص عليها في القانون رقم 717/98، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد انهى خدمته في الادارة العامة قبل اكثر من عشر سنوات من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع في المراجعة الحاضرة، وبالتالي فان حقه في المطالبة بتحويل راتبه وفقا لجداول رواتب الوظائف الفنية قد سقط سندا لاحكام المادة 349 موجبات وعقود، ما يقتضي رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.
Cited