Rulings

State Council 29/01/2019

شورى حكم رقم : 411 /2019

Court
شورى
Number
411/2019
Date
29/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدها المتضمن الامتناع عن دفع المستحقات المالية وغرامات التأخير، بالاضافة الى الفائدة القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي، بعد ان تبين للمجلس ان المستحقات المالية التي يطالب بها المستدعي سقطت بمرور الزمن الرباعي سندا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on