State Council 29/01/2019
شورى حكم رقم : 411 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 411/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدها المتضمن الامتناع عن دفع المستحقات المالية وغرامات التأخير، بالاضافة الى الفائدة القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي، بعد ان تبين للمجلس ان المستحقات المالية التي يطالب بها المستدعي سقطت بمرور الزمن الرباعي سندا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.
Cited