Rulings

State Council 13/03/2019

شورى حكم رقم : 514 /2019

Court
شورى
Number
514/2019
Date
13/03/2019
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الحجار
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم بوجه القرار الصادر عن المجلس والقاضي برد المراجعة، طعنا بقرار محافظ مدينة بيروت برفض الترخيص لطالب الاعادة باستكمال بناء شقة له كائنة على البناء القائم على احد العقارات، على اعتبار ان الشقة المذكورة كانت مؤلفة من خمس غرف قبل العدوان الاسرائيلي وتهدمها، بينما اصبحت ثلاث غرف مع الترخيص الجديد، اذ اعتبر المجلس ان القانون رقم 59/1971 الذي كان يسمح للمستدعي بخمس غرف قد تعدل بموجب المادة 27 من المرسوم رقم 148/1983 كونه القانون النافذ وقت تقديم الطلب، وبالتالي لا يعود من مجال لاجابة طلب المستدعي، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on