State Council 11/03/2019
شورى حكم رقم : 498 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 498/2019
- Date
- 11/03/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة الزام البلدية المستدعى ضدها بدفع المبالغ التي يطالب بها المستدعي اضافة الى الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، بعد ان تبين للمجلس امتناع البلدية المستدعى ضدها عن تنفيذ القرار الصادر عن المجلس، رغم مطالبة المستدعي للبلدية المستدعى ضدها اكثر من مرة، خاصة وان القرار المذكور اصبح مبرما، ما يقتضي معه اعتبار البلدية المستدعى ضدها متخلفة عن تنفيذ القرار القضائي، ما يستوجب قبول المراجعة اساسا.
Cited