Rulings

State Council 11/03/2019

شورى حكم رقم : 498 /2019

Court
شورى
Number
498/2019
Date
11/03/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة الزام البلدية المستدعى ضدها بدفع المبالغ التي يطالب بها المستدعي اضافة الى الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، بعد ان تبين للمجلس امتناع البلدية المستدعى ضدها عن تنفيذ القرار الصادر عن المجلس، رغم مطالبة المستدعي للبلدية المستدعى ضدها اكثر من مرة، خاصة وان القرار المذكور اصبح مبرما، ما يقتضي معه اعتبار البلدية المستدعى ضدها متخلفة عن تنفيذ القرار القضائي، ما يستوجب قبول المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on