State Council 07/03/2019
شورى حكم رقم : 488 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 488/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- ريتا كرم
- Members
- دوره، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
اعلن مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر في القرار الاداري الصادر عن دوائر النفوس برفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن دائرة التنفيذ القاضي للمستدعي بالتبني، اذ اعتبر المجلس انه لا يعود للمحاكم العدلية النظر في مدى شرعية القرار المطعون فيه خاصة وانه لا يتناول قيدا من قيود سجل النفوس او ايا من القرارات المتعلقة بتصحيح قيود الاحوال الشخصية.
كذلك قرر المجلس ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام الاحوال الشخصية والمتضمن عدم الموافقة على تنفيذ حكم التبني الصادر عن المطرانية، لان المستندات المرفقة بالملف لم تتضمن ما يثبت جنسية الطفلة المقرر تبنيها، اذ اعتبر المجلس ان لكل طفل الحق باسم وجنسية، وبالتالي فان القرار المطعون فيه يشكل تعديا على حق الطفلة بالاسم والجنسية، الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه منعدم الوجود لتعديه على حق من الحقوق الاساسية للطفلة، ما يقتضي معه قبول المراجعة واعلان انعدام القرار المطعون فيه.