Rulings

State Council 12/03/2019

شورى حكم رقم : 504 /2019

Court
شورى
Number
504/2019
Date
12/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى التعويض للمستدعية عن فرق قيمة الساعات المنفذة لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، حيث تبين للمجلس ان المستدعية تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم العالي على اساس اجر معين للساعة بموجب عقد موقع من الطرفين، وبالتالي لا يحق للمستدعية المطالبة بتعديل بنود العقد بمفعول رجعي وبمشيئتها المنفردة عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.