State Council 12/03/2019
شورى حكم رقم : 504 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 504/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى التعويض للمستدعية عن فرق قيمة الساعات المنفذة لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، حيث تبين للمجلس ان المستدعية تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم العالي على اساس اجر معين للساعة بموجب عقد موقع من الطرفين، وبالتالي لا يحق للمستدعية المطالبة بتعديل بنود العقد بمفعول رجعي وبمشيئتها المنفردة عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.