Rulings

State Council 21/02/2019

شورى حكم رقم : 461 /2019

Court
شورى
Number
461/2019
Date
21/02/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت والمتضمن انزال عقوبة تأديبية بحق المستدعي، بعد ان تبين للمجلس ان تقرير التفتيش الاداري تضمن توصية بفرض عقوبة تأديبية بحق المستدعي دون تبليغه او منحه اي فرصة لبيان دفاعه، ما يقتضي معه اعتبار ما تقدم مخالفا للاصول الجوهرية في التحقيق لعدم مراعاته لحق الدفاع، وبالتالي اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في غير موقعه القانوني السليم ومستوجبا الابطال.