State Council 21/02/2019
شورى حكم رقم : 461 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 461/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت والمتضمن انزال عقوبة تأديبية بحق المستدعي، بعد ان تبين للمجلس ان تقرير التفتيش الاداري تضمن توصية بفرض عقوبة تأديبية بحق المستدعي دون تبليغه او منحه اي فرصة لبيان دفاعه، ما يقتضي معه اعتبار ما تقدم مخالفا للاصول الجوهرية في التحقيق لعدم مراعاته لحق الدفاع، وبالتالي اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في غير موقعه القانوني السليم ومستوجبا الابطال.