Rulings

State Council 13/03/2019

شورى حكم رقم : 515 /2019

Court
شورى
Number
515/2019
Date
13/03/2019
President
نزار الامين
Members
الصلح، الحجار
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، والمتضمن ازالة المنشآت الخاصة داخل منشأة نبع اللبن بعد انتفاء الحاجة اليها، اذ تبين للمجلس ان عقار المستدعي منتفع بالري من نبع اللبن، وبالتالي يكون له حق مكتسب في الاستفادة من مياه النبع، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده على اساس قانوني سليم.