State Council 13/03/2019
شورى حكم رقم : 515 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 515/2019
- Date
- 13/03/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- الصلح، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، والمتضمن ازالة المنشآت الخاصة داخل منشأة نبع اللبن بعد انتفاء الحاجة اليها، اذ تبين للمجلس ان عقار المستدعي منتفع بالري من نبع اللبن، وبالتالي يكون له حق مكتسب في الاستفادة من مياه النبع، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده على اساس قانوني سليم.