Rulings

State Council 11/03/2019

شورى حكم رقم : 493 /2019

Court
شورى
Number
493/2019
Date
11/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه ولو تم ربط النزاع مع غير الادارة المختصة في الدولة اللبنانية، فان هذه الاخيرة بمختلف اداراتها ووزاراتها تشكل شخصا معنويا واحدا، وانه يتوجب على الادارة التي تم ربط النزاع معها بصورة خاطئة ان تحيل مذكرة ربط النزاع الى الادارة المعنية.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية، وقرر اعادة تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي عين بوظيفة اخصائي علوم مختبرات الاسنان في الملاك المدني للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهي وظيفة في عداد الوظائف الفنية من الفئة الرابعة الرتبة الاولى وفقا للمرسوم رقم 665 الصادر في 24/8/2007، ما يقتضي معه تحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 بدلا من الجدول رقم 7 الملحق بالقانون المذكور، وبالتالي ابطال القرار المطعون فيه لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح.