State Council 07/03/2019
شورى حكم رقم : 485 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 485/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان العيوب التي تعتري المراجعة المشتركة متعلقة بالنظام العام، ويعود للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه. بالعودة الى ملف المراجعة يتبين وجود مطلبين للمستدعي، الاول يرمي من خلاله الى منحه الضمائم الحربية والمطلب الثاني يرمي منه ترقيته الى رتبة رقيب اول، وبما ان التلازم غير موجود بين المطلبين ما يقتضي معه رد المراجعة المشتركة وقبولها في ما يتعلق بالمطلب الاول فقط.
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض منح المستدعي الضمائم الحربية، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان مجلس البلدية المستدعى ضدها قد اصدر قرارا منح بموجبه الموافقة على منح عناصر شرطة البلدية الضمائم الحربية، على ان تعتمد بشأنها مستقبلا التعليمات النافذة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي في الضمائم الحربية وفقا للاسس والاصول الواردة في التعليمات النافذة والصادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشأن منح عناصرها هذه الضمائم.