State Council 13/03/2019
شورى حكم رقم : 513 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 513/2019
- Date
- 13/03/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية بالترخيص للمقرر ادخاله بالبناء على عقاره، بعد ان تبين للمجلس من تقارير الخبرة المرفقة بالملف ان الشقلات المنفذة على الواقع متوافقة مع الشقلات الملحوظة في خرائط رخصة البناء، وهي ضمن المسموح به قانونا، وان اجراء بعض الترتيبات والتعديلات الطفيفة في تسويات الارض من الضروري العمل عليها دون ان يؤثر ذلك على الرخصة الممنوحة او على الاعمال المنفذة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.