State Council 07/03/2019
شورى حكم رقم : 489 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 489/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- ريتا كرم
- Members
- دوره، بريدي
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن ابعاد السوريين المتواجدين على عقار المستدعي وازالة المستوعب عن العقار، بعد ان تبين للمجلس ان صلاحية ابعاد السوريين المتواجدين على عقار المستدعي هي من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية في البلدية سندا للمادة 74 من قانون البلديات، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس البلدي مستوجبا الابطال لصدوره عن سلطة غير مختصة، ومشوبا بعيب عدم الصلاحية.
Cited