Rulings

State Council 07/03/2019

شورى حكم رقم : 489 /2019

Court
شورى
Number
489/2019
Date
07/03/2019
President
ريتا كرم
Members
دوره، بريدي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن ابعاد السوريين المتواجدين على عقار المستدعي وازالة المستوعب عن العقار، بعد ان تبين للمجلس ان صلاحية ابعاد السوريين المتواجدين على عقار المستدعي هي من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية في البلدية سندا للمادة 74 من قانون البلديات، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس البلدي مستوجبا الابطال لصدوره عن سلطة غير مختصة، ومشوبا بعيب عدم الصلاحية.

Cited

Texts it relies on