State Council 11/03/2019
شورى حكم رقم : 497 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 497/2019
- Date
- 11/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها برفض تسوية الوضع الوظيفي للمستدعي وترقيته لرتبة عميد ركن في الامن العام، واستطرادا ابطال مرسوم الترقية ابطالا جزئيا، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي استقال من الخدمة بناء على طلبه اثناء وجوده في الجيش، بعد ذلك صدر قرار عن المجلس بابطال مرسوم نقله من الامن العام الى الجيش، حيث اعتبر المجلس ان احالة المستدعي على التقاعد لا ترتبط بابطال مرسوم نقله الى وزارة الدفاع الوطني، وذلك بسبب انقطاع الرابطة الوظيفية بين المستدعي والادارة منذ تاريخ استقالته، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.