State Council 11/03/2019
شورى حكم رقم : 491 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 491/2019
- Date
- 11/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، الغندور
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه لا يشترط ابداء صاحب العلاقة نيته بمقاضاة الادارة في مذكرة ربط النزاع، طالما ان طلباته واسبابه القانونية جاءت واضحة في مذكرة ربط النزاع.
رد مجلس الشورى المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن رفض طلب المستدعي باحتساب قيمة التعويضات المستحقة نتيجة للزيادة التي تقررت على قيمة بدل التعويض بمفعول رجعي، بالاضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية الدفع الفعلي، بعد ان تبين للمجلس ان القرارات التي تستند اليها المستدعية ليست قرارات نافذة بحد ذاتها لكونها لم تقترن بتصديق سلطة الوصاية، وان القرار النافذ المصدق عليه والمطبق من قبل المستدعى ضدها اقترن بتصديق وزارة الداخلية والبلديات كسلطة وصاية على اعمال المستدعى ضدها، حيث حدد البدلات بأقل مما تطالب به الجهة المستدعية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.