Rulings

State Council 19/03/2019

شورى حكم رقم : 544 /2019

Court
شورى
Number
544/2019
Date
19/03/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن المجلس المتضمن رد مراجعة المستدعي لورودها خارج المهلة القانونية، استنادا الى سقوط حق المستدعي بالمطالبة بحقوقه بمرور الزمن العشري، اذ تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة بشانه قد اثار عفوا مسألة ورود المراجعة خارج المهلة، وهو دفع لا يتعلق بالنظام العام، الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية من شأنها ان تؤثر على النتيجة التي اقترن بها الحكم في المراجعة الاساسية، ما يقتضي معه قبول طلب الاعادة والرجوع عن القرار المطلوب الاعادة بشأنه واعادة النظر بالمراجعة الاساسية.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة واوجب اعادة تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي يعمل بصفة مراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وهي وظيفة في عداد الوظائف الفنية في الملاك الفني لوزارة الاقتصاد، سندا لاحكام المرسوم رقم 16631 تاريخ 9/6/1964، ما يقتضي معه تحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 بدلا من الجدول رقم 7 الملحق بالقانون المذكور، وبالتالي ابطال القرار المطعون فيه لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح.