Rulings

State Council 07/03/2019

شورى حكم رقم : 484 /2019

Court
شورى
Number
484/2019
Date
07/03/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الطعن بتوصية الهيئة العليا للتأديب المرسلة الى وزارة المالية باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين ضمان استرداد سلفة الخزينة للمستدعي، اذ اعتبر المجلس ان التوصيات بحد ذاتها ليست قرارات ادارية نافذة حتى يمكن الطعن بها لانها لا تقيد المرجع المختص، ما يقتضي معه رد الطعن المتعلق بالتوصية المذكورة اعلاه لعدم قابليتها للطعن امام المجلس.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان قيام المستدعي بتجزئة النفقات المتعلقة بتعزيل وتنظيف مرفأ صيدا بموجب عروض وفواتير، وايضا بشراء المطبوعات ولوازم مكتبية بالطريقة ذاتها، انما يشكل مخالفة للمادة 123 من قانون المحاسبة العمومية، ما يبرر توقيع الجزاءات التأديبية عليه وبالتالي اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.

كما اعتبر مجلس الشورى انه يعود للمجلس في حال وجود خطأ ساطع من قبل الادارة، تقدير مدى ملاءمة العقوبة للفعل المشكو منه، دون ان يحل المجلس مكان السلطة التأديبية لفرض العقوبة او ابطال العقوبة المشكو منها عند وجود اي تباين او عدم تناسق بين الخطأ المشكو منه والعقوبة. وبما انه يتبين من معطيات الملف ان المخالفات المنسوبة للمستدعي هي ثابتة ومتعددة وجسيمة تستوجب فرض عقوبة تأديبية بحقه، وان السلطة التأديبية فرضت عقوبة من الدرجة الثانية متناسبة مع جسامة الاخطاء المسلكية المرتكبة، ما يقتضي معه رد ما ادلي به واعتبار ان القرار المطلوب نقضه لا ينطوي على اي خطأ ساطع في التقدير كون العقوبة متناسبة مع الفعل المرتكب.

Cited

Texts it relies on