State Council 12/03/2019
شورى حكم رقم : 503 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 503/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابوزين، جابر
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني بالرفض الصادر عن المستدعى ضده المركز التربوي للبحوث والانماء، والمتضمن تركيز رواتب المستدعين وفقا للمرسوم رقم 1858/1999، بعد ان تبين للمجلس استنادا للمرسوم رقم 717/98 معطوفا على المادة الخامسة من المرسوم رقم 1858/99، انه يجب اعطاء المستدعين الزيادة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 1858/99 ابتداء من 1/1/1999، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي في اعادة تركيز رواتبه وفقا للاسس المبينة اعلاه.
Cited