Rulings

State Council 12/03/2019

شورى حكم رقم : 503 /2019

Court
شورى
Number
503/2019
Date
12/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابوزين، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني بالرفض الصادر عن المستدعى ضده المركز التربوي للبحوث والانماء، والمتضمن تركيز رواتب المستدعين وفقا للمرسوم رقم 1858/1999، بعد ان تبين للمجلس استنادا للمرسوم رقم 717/98 معطوفا على المادة الخامسة من المرسوم رقم 1858/99، انه يجب اعطاء المستدعين الزيادة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 1858/99 ابتداء من 1/1/1999، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي في اعادة تركيز رواتبه وفقا للاسس المبينة اعلاه.

Cited

Texts it relies on