Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2019
- Date
- 18/02/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولمخالفة قواعد الاثبات ولتشويه الوقائع والتناقض في التعليل، نتيجة التثبت من عدم وجود تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية او في الفقرة الحكمية ذاتها، سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة اغفاله الاصول الجوهرية نتيجة التثبت من ان نتيجة تحليل المواد المضبوطة قد وضعت قيد المناقشة العلنية، مما ينفي مخالفة القرار المميز لمبدأي الشفاهية والوجاهية.
Cited