Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
82/2019
Date
18/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولمخالفة قواعد الاثبات ولتشويه الوقائع والتناقض في التعليل، نتيجة التثبت من عدم وجود تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية او في الفقرة الحكمية ذاتها، سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة اغفاله الاصول الجوهرية نتيجة التثبت من ان نتيجة تحليل المواد المضبوطة قد وضعت قيد المناقشة العلنية، مما ينفي مخالفة القرار المميز لمبدأي الشفاهية والوجاهية.

Cited

Texts it relies on