Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
84/2019
Date
19/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة الاصول الجوهرية، نتيجة التثبت من ان محضر المحاكمة افهم علنا، وان توقيع الكاتب على الصفحة الاخيرة من هذا الحكم بمثابة التوقيع على الحكم بكامله.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع نتيجة ان القرار المميز قد اورد اقوال المميز ومتهمين آخرين بشكل مفصل، فضلا عن ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة فقدان الاساس القانوني وعدم التعليل، نتيجة ان المحكمة قد عللت النتيجة التي توصلت اليها مستندة الى العطف الجرمي وعدة ادلة، مما يجعل القرار المميز مبنيا على اساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا.