Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
61/2019
Date
07/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة استناده على اقوال المحكوم عليه والتي تعتبر من قبيل العطف الجرمي، وهي لا تشكل دليلا كافيا في الاثبات.

Cited

Texts it relies on