Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادتين 453 و463 عقوبات، نتيجة التثبت من ان محكمة الاستئناف قد اكدت على وجود تحريف في الوقائع المدرجة، الا انها لم تبين الوصف القانوني لهذا التحريف واثره على تحقق العناصر الجرمية في الوقائع والادلة.
Cited