Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
90/2019
Date
20/02/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادتين 453 و463 عقوبات، نتيجة التثبت من ان محكمة الاستئناف قد اكدت على وجود تحريف في الوقائع المدرجة، الا انها لم تبين الوصف القانوني لهذا التحريف واثره على تحقق العناصر الجرمية في الوقائع والادلة.

Cited

Texts it relies on